المادة 78
يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded
Article 78 of Decree No. 2981 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.
يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.
المادة 78 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/78/