Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.

المادة 78 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/78/