The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 2989 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )

يجب ان تتوفر في كل شخص مؤسس او طالب انتساب الى اية جمعية تعاونية الشروط التالية:

1- ان يتعاطى ضمن النطاق الجغرافي المحدد للتعاونية عملا له علاقة بأغراضها ونشاطاتها.

2 - ان لا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة التعاونية.

3 - ان لا يكون عضوا في تعاونيتين لهما غاية واحدة الا اذا كان يتعاطى اعمالا في مناطق هاتين التعاونيتين وبسائر الاحوال يمتنع عليه ان يكون عضوا في تعاونيتين غايتهما الاصلية التسليف .

4 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب .

لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض .

يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا.

المادة 12 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/12/