The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Decree No. 2989 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

1 - تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من ادارة التعاون او من لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.

2 - اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة أو اهمل البت به خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه, فلادارة التعاون بناء لمراجعة الجهة طالبة الدعوة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد وتحدد جدول اعمالها. اما اذا كانت ادارة التعاون هي التي طلبت عقد الاجتماع فلها ان تقرر تلقائيا في حالة رفض طلبها او أهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية العمومية مباشرة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.

3 - يجب ان تكون الدعوة خطية ومرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.

المادة 54 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/54/