The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 3088 of 11 Apr 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

- يحق للمدير الاداري ان يفرض عقوبة التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بالنسبة للموظفين التابعين له.

- يحق لرئيس المركز ان يفرض العقوبات المسموح بها للمدير العام في ادارات القطاع العام وذلك بالنسبة لجميع موظفي المركز باستثناء من هم برتبة اخصائي واخصائي مساعد,

- يحق لمجلس الاخصائيين ان يفرض العقوبات المسموح بها للوزير في الادارات العمومية وذلك بالنسبة لجميع موظفي المركز دون استثناء.

المادة 21 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182894/article/21/