All legislation

مرسوم Decree No. 8717 06/07/1996

Unofficial English title

Removal of a section of public property to the account of the State's private property (irrigation canal) in the Haret Hreik real estate area, Baabda district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منطقة حارة حريك العقارية - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8717 of 6 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Jul 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8717
Date
06/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1705
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8717 تاريخ 06/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/11/1995 من السيد

ملحم يوسف كسرواني لشراء القسم المراد اسقاطه,

بناء على قرار المجلس البلدي في حارة حريك رقم 37

تاريخ 11/08/1994 المتضمن طلب اسقاط من الاملاك العمومية-

قناة ري - الملاصق للعقار 634 من منطقة حارة حريك

العقارية - قضاء بعبدا,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 4953/95 تاريخ 24/11/1995

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الخصوصية القسم من قناة ري الملاصق للعقار رقم 634 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته 58م2 (ثمانية وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996