All legislation

مرسوم Decree No. 8755 11/07/1996

Unofficial English title

Transfer of part of the public domain to the state's private domain (irrigation canal) in the Hadath real estate area, Baabda district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8755 of 11 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Jul 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8755
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1708
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8755 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/03/1996 من السيد

رياض بزي وسوسن الخنساء المتضمن طلبهما اسقاط قسم من

الاملاك العمومية (قناة ري) بين العقارين رقم 1646 و28

من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا, لحساب املاك

الدولة الخصوصية ورغبتهم بشراء القسم من القناة بعد

اسقاطه,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 2424 تاريخ 03/04/1996

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة ري الكائن بين العقارين رقم 1646 و28 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته 80م2 (ثمانون مترا مربعا) تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996