المادة 24
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded
Article 24 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
المادة 24 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/24/