المادة 24
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
المادة 24 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/24/