المادة 67
ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded
Article 67 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها
المادة 67 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/67/