المادة 67
ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 67 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها
المادة 67 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/67/