The whole text

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 5596 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ووفاقا للاصول التي يحددها هذا المرسوم.

2- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

3- تبلغ نصوص التعيين الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.

4- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك, فيحظر على محاسب "المجلس " تصفية النفقة الناجمة عنه والتوقيع على امر دفع قيمتها, حتى ولو ورده امر خطي بذلك. وعلى المحاسب المذكور ان يبلغ نص التعين الى رئيس مجلس الوزراء والى مجلس الخدمة المدنية من اجل العمل على الغائه.

5- اذا كان التعيين مخالفا الاصول, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 10 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/10/