Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ووفاقا للاصول التي يحددها هذا المرسوم.

2- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

3- تبلغ نصوص التعيين الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.

4- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك, فيحظر على محاسب "المجلس " تصفية النفقة الناجمة عنه والتوقيع على امر دفع قيمتها, حتى ولو ورده امر خطي بذلك. وعلى المحاسب المذكور ان يبلغ نص التعين الى رئيس مجلس الوزراء والى مجلس الخدمة المدنية من اجل العمل على الغائه.

5- اذا كان التعيين مخالفا الاصول, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 10 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/10/