The whole text

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decree No. 5596 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت انظمة العمل المطبقة في وحداتهم توجب عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.

2- يمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفوا خطيا بعمل اضافي بالشروط المحددة في "نظام الموظفين العام". يجرى هذا التكليف بقرار من "مجلس الادارة" او من "الرئيس ".

3- يعطى التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين في تحديد بدل التعويض وفي صرف قيمته.

4- يمكن, بقرار من "مجلس الادارة", منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفهم بها, وذلك, بالشروط المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 16 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/16/