Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت انظمة العمل المطبقة في وحداتهم توجب عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.

2- يمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفوا خطيا بعمل اضافي بالشروط المحددة في "نظام الموظفين العام". يجرى هذا التكليف بقرار من "مجلس الادارة" او من "الرئيس ".

3- يعطى التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين في تحديد بدل التعويض وفي صرف قيمته.

4- يمكن, بقرار من "مجلس الادارة", منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفهم بها, وذلك, بالشروط المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 16 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/16/