المادة 38
الوفاة:
1- تنتهي خدمة الموظف حكما بوفاته, ويرقن قيده في الملاك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ هذه الوفاة.
2- يعلن بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, انتهاء الخدمة المبين في البند (1) من هذه المادة.
نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب No repeal recorded
Article 38 of Decree No. 5596 of 22 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 31 of 28 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.
الوفاة:
1- تنتهي خدمة الموظف حكما بوفاته, ويرقن قيده في الملاك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ هذه الوفاة.
2- يعلن بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, انتهاء الخدمة المبين في البند (1) من هذه المادة.
المادة 38 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/38/