المادة 38
الوفاة:
1- تنتهي خدمة الموظف حكما بوفاته, ويرقن قيده في الملاك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ هذه الوفاة.
2- يعلن بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, انتهاء الخدمة المبين في البند (1) من هذه المادة.
نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الوفاة:
1- تنتهي خدمة الموظف حكما بوفاته, ويرقن قيده في الملاك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ هذه الوفاة.
2- يعلن بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, انتهاء الخدمة المبين في البند (1) من هذه المادة.
المادة 38 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/38/