المادة 9
تحدد اسعار الادوية المركبة بقرار من وزير الصحة بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة بموجب تعرفة تعمم على الصيادلة كل ستة اشهر يذكر فيها بالتفصيل ثمن المواد الكيماوية وبدل العمل الفني ومعدل الارباح المشروعة.
مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 9481 of 17 Jul 1947. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jul 1947. No repeal recorded in our sources.
تحدد اسعار الادوية المركبة بقرار من وزير الصحة بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة بموجب تعرفة تعمم على الصيادلة كل ستة اشهر يذكر فيها بالتفصيل ثمن المواد الكيماوية وبدل العمل الفني ومعدل الارباح المشروعة.
المادة 9 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/183083/article/9/