المادة 9
تحدد اسعار الادوية المركبة بقرار من وزير الصحة بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة بموجب تعرفة تعمم على الصيادلة كل ستة اشهر يذكر فيها بالتفصيل ثمن المواد الكيماوية وبدل العمل الفني ومعدل الارباح المشروعة.
مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد اسعار الادوية المركبة بقرار من وزير الصحة بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة بموجب تعرفة تعمم على الصيادلة كل ستة اشهر يذكر فيها بالتفصيل ثمن المواد الكيماوية وبدل العمل الفني ومعدل الارباح المشروعة.
المادة 9 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/183083/article/9/