المادة 14
يعطى بطاقة اقامة كل شخص جاوز الخامسة عشرة من عمره وكل ولد استقل عن والديه في الاقامة ولو لم يبلغ هذه السن.
يجب ان تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر واسماء اولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الخامسة عشرة.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded
Article 14 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يعطى بطاقة اقامة كل شخص جاوز الخامسة عشرة من عمره وكل ولد استقل عن والديه في الاقامة ولو لم يبلغ هذه السن.
يجب ان تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر واسماء اولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الخامسة عشرة.
المادة 14 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/14/