Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يعطى بطاقة اقامة كل شخص جاوز الخامسة عشرة من عمره وكل ولد استقل عن والديه في الاقامة ولو لم يبلغ هذه السن.

يجب ان تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر واسماء اولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الخامسة عشرة.

المادة 14 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/14/