المادة 25
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded
Article 25 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
المادة 25 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/25/