المادة 25
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
المادة 25 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/25/