المادة 5
يمكن للأجنبي الراغب في الاقامة في لبنان اقامة موقتة الحصول على سمة الاقامة لدى احد ممثلي لبنان في الخارج ويمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود اذا كان قادما من بلد لا تمثيل قنصلي للبنان فيه.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يمكن للأجنبي الراغب في الاقامة في لبنان اقامة موقتة الحصول على سمة الاقامة لدى احد ممثلي لبنان في الخارج ويمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود اذا كان قادما من بلد لا تمثيل قنصلي للبنان فيه.
المادة 5 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/5/