المادة 5
يمكن للأجنبي الراغب في الاقامة في لبنان اقامة موقتة الحصول على سمة الاقامة لدى احد ممثلي لبنان في الخارج ويمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود اذا كان قادما من بلد لا تمثيل قنصلي للبنان فيه.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للأجنبي الراغب في الاقامة في لبنان اقامة موقتة الحصول على سمة الاقامة لدى احد ممثلي لبنان في الخارج ويمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود اذا كان قادما من بلد لا تمثيل قنصلي للبنان فيه.
المادة 5 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/5/