المادة 9
يجب ان ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.
ولا يجوز ان يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يجب ان ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.
ولا يجوز ان يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.
المادة 9 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/9/