المادة 9
يجب ان ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.
ولا يجوز ان يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.
ولا يجوز ان يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.
المادة 9 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/9/