All legislation

مرسوم Decree No. 388 25/07/1990

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the administration of the Independent Housing Fund, converting the salary scale and granting an increase to contract and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة رواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 388 of 25 Jul 1990. Published in Official Gazette issue 32 of 9 Aug 1990. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
388
Date
25/07/1990
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1990, p. 336-338
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 388 تاريخ 25/07/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /45000/ ل.ل. خمسة واربعون الف ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول رقم 1 و 2 الملحقين بالمرسوم رقم 387 تاريخ 25/7/1990 وفقا لجدول التحويل رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم. ويخص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين يتقاضون راتبا شهريا يوازي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين, او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين, الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الاول 1988 عملا بأحكام المادة الثالثة عشر من المرسوم رقم 65 تاريخ 12/1/1989.

بيروت في 25/7/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1990