All legislation

مرسوم Decree No. 12451 07/07/1998

Unofficial English title

Considering the works of the Qobayat drilling project for drinking water well BH7 in the Qobayat real estate area as public utility and ratifying the layout of the access road to the well in the Qobayat real estate area (North Governorate, Akkar District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر القبيات BH7 لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة القبيات العقارية (محافظة الشمال- قضاء عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12451 of 7 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 32 of 16 Jul 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12451
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3246
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12451 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبرالاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (س -ع-ف-ج-ب-س ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و- ز-أ) و(ح-ط-ي-ك-ح) و(ي-ل-م-ي) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة الشمال - قضاء عكار).

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال حفر البئر وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998