The whole text

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decree No. 7550 of 5 Apr 1974. Published in Official Gazette issue 32 of 22 Apr 1974. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

يفصل عضو مجلس الادارة بطلب من مجلس اتحاد او المديرية العامة للتعاونيات في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمال مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالاتحاد ضررا جسيما سواء كان هذا الضرر ماديا او معنويا.

2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس بدون عذر شرعي شرط ان تبلغ الهيئة التعاونية التي انتدبته بهذا التخلف في الجلسة الثانية.

3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار تصدره الجمعية العمومية للاتحاد او الفرع

حسب الحالات والتي تجتمع في هذه الحالة بناء لطلب من مجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ طلب الفصل, يبلغ طلب الفصل الى العضو المطلوب فصله اما بتعليقه في مركز الاتحاد واما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وتكف

يده عن ممارسة اية صلاحيات ابتداء من تاريخ طلب الفصل والى ان تبت الجمعية العمومية به, ولا يكون مسؤولا عن القرارات التي يتخذها مجلس الادارة طيلة المدة المذكورة.

المادة 16 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/183633/article/16/