المادة 125
مادة 125: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 125 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 125: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/125/