المادة 160
مادة 160: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق على الاتفاقات الرضائية, مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 148 الى 152 من هذا المرسوم الاشتراعي
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 160 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 160: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق على الاتفاقات الرضائية, مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 148 الى 152 من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/160/