المادة 160
مادة 160: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق على الاتفاقات الرضائية, مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 148 الى 152 من هذا المرسوم الاشتراعي
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 160: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق على الاتفاقات الرضائية, مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 148 الى 152 من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/160/