The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 237

Article 237 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 237

مادة 237: لا يجوز لديوان المحاسبة, ولا للمفتشين الماليين, ان يطلبوا او يطلعوا على وثائق ومعلومات وايضاحات تتعلق بالسر العسكري, الا اذا وافق قائد الحيش . تجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها. ان محتسبي الجيش لا يخضعون لاحكام المادة 171 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائد الجيش

المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/237/