المادة 8
مادة 8: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية يجري التصحيح بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 8 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 8: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية يجري التصحيح بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة
المادة 8 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/8/