المادة 8
مادة 8: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية يجري التصحيح بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 8 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 8: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية يجري التصحيح بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة
المادة 8 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/8/