The whole text

مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 4568 of 30 Jun 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يخضع الاجراء لفحص طبيب (يقيم به طبيب العمل) قبل انتسابهم للمؤسسة او بعد انتسابهم بمدة لا تتجاور العشرة ايام وذلك لمعرفة:

1) مقدرتهم الجسمية والنفسية بالنسبة للعمل الذي سيقومون به.

2) حالتهم الصحية وخلوهم من الامراض الخطرة والمعدية وعلى طبيب العمل ان ينظم:

1) بطاقة قبول:

يحتفظ بها صاحب العمل ليطلع عليها عند اللزوم المفتش الطبيب للعمل او مفتش العمل.

2) بطاقة طبية:

تدون فيها نتيجة الفحوص الطبية الدورية والحالات المرضية التي اصيب بها الاجير والتي لها علاقة بعمله وبحالته النفسية ويمكن للمتفش الطبي في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحية والاسعاف العام.

الاطلاع على البطاقة الطبية عند الضرورة مع الاحتفاظ بسر المهنة من قبلهم جميعا.

المادة 4 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/183961/article/4/