All legislation

مرسوم Decree No. 5838 04/07/2001

Unofficial English title

Declaring the works to build a tourist centre in Rmaileh (Tripoli district) a matter of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مركز سياحي في الرمانة (قضاء طرابلس) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5838 of 4 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5838
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2660-2661
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 531 تاريخ 28/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5838 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 محضر رقم 94 تاريخ 30/08/2000,

بناء على موافقة المديرية العامة للاثار رقم 926 تاريخ 21/03/2001,

بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 48 تاريخ 20/02/2001,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل والسياحة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز سياحي في الرمانة (قضاء طرابلس ) وتستملك لهذه الغاية كامل الاقسام رقم 1 و 4 و 5 ومن الرقم 22 لغاية الرقم 50 ومن الرقم 55 لغاية الرقم 98 من العقار رقم /6/ من منطقة الرمانة العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية طرابلس .

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: كرم كرم

Related

More from the same year.

2001