المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8143 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 538 / 2008 )
يحدد مسار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 بمبلغ اربع وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مرسوم Decree No. 5860 10/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5860 of 10 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب الملاكات الدائمة في الادارات
العامة لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 539 تاريخ 16/05/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 246/2000-2001 تاريخ 05/07/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2001,
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 8143 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 538 / 2008 )
يحدد مسار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 بمبلغ اربع وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 01/01/2001 .
بعبدا في 15 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related