المادة 15
مادة 15: يقوم بمراقبة اعمال المعهد كل من: النائب العام مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية. مفتش اداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك. مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.
مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 Repealed ملغى
Article 15 of Decree No. 6675 of 6 Aug 1946. Published in Official Gazette issue 33 of 14 Aug 1946. Status: repealed.
مادة 15: يقوم بمراقبة اعمال المعهد كل من: النائب العام مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية. مفتش اداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك. مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.
المادة 15 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/184118/article/15/