المادة 15
مادة 15: يقوم بمراقبة اعمال المعهد كل من: النائب العام مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية. مفتش اداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك. مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.
مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 14/08/1946. الحالة: ملغى.
مادة 15: يقوم بمراقبة اعمال المعهد كل من: النائب العام مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية. مفتش اداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك. مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.
المادة 15 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/184118/article/15/