المادة 1
مادة 1: يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب المرسوم 14427 تاريخ 25 شباط سنة 1949 بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة الوارد بيانها في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
مرسوم Decree No. 15899 09/08/1949
Unofficial English title
Official title, in Arabic تكليف القائمقام ممارسة الصلاحيات المعطاة للمحافظ بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 15899 of 9 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Aug 1949. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب المرسوم 14427 تاريخ 25 شباط سنة 1949 بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة الوارد بيانها في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
مادة 2: يؤخذ رأي طبيب القائمقامية قبل اعطاء الرخصة المخول منحها بالمادة السابقة من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري
Related