All legislation

مرسوم Decree No. 12502 09/07/1998

Unofficial English title

Declaring the works for the project to build a drinking water reservoir in the Harouf real estate area of public utility and approving the layout of the access road to the reservoir in the Harouf real estate area (Nabatieh Governorate - Nabatieh District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة حاروف العقارية (محافظة النبطية- قضاء النبطية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12502 of 9 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Jul 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12502
Date
09/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3301
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 17804 تاريخ 04/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12502 تاريخ 09/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة حاروف العقارية المحدد بالاحرف (و - ل - ن - ه - و) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998