All legislation

مرسوم Decree No. 12458 08/07/1998

Unofficial English title

Considering the works of the project to build the Majdlaya drinking water reservoir in the Majdlaya real estate area as public utilities and ratifying the layout of the access road to the reservoir in the Majdlaya real estate area (North Governorate - Zgharta district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة مجدليا العقارية (محافظة الشمال- قضاء زغرتا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12458 of 8 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Jul 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12458
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3291
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 13970 تاريخ 11/01/2005 (Art. 2)
مرسوم رقم 13970 تاريخ 11/01/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12458 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية المحدد بالاحرف (أ- ب - ج - ه - د - خ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة مجدليا العقارية المحدد بالاحرف (و - ز - ح - د - خ - و) و (ج - ط - ي - ك - ب - ج) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة الشمال - قضاء زغرتا).

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار العائد لاشغال انشاء الخزان ولطريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998