All legislation

مرسوم Decree No. 12474 08/07/1998

Unofficial English title

Considering the works of the Ain al-Dardara spring site planning project in the Amshki real estate area as public utilities and approving the layout of the drinking water supply line in the Amshki real estate area (Bekaa Governorate - Baalbek District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تخطيط موقع نبع عين الدردارة في منطقة عمشكي العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة عمشكي العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12474 of 8 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Jul 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12474
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3296
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 5065 تاريخ 15/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12474 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تخطيط موقع نبع عين الدردارة في منطقة عمشكي العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة عمشكي العقارية المحدد بالاحرف (ب - ج - ز - ح - ب) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار الواقع ضمن تخطيط موقع النبع وتخطيط خط الجر موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998