المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12529 تاريخ 10/07/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12529 of 10 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12529 تاريخ 10/07/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/184417/article/3/