المادة 14
مادة 14: بعد ان ينتهي المحال الى المجلس او محاميه من ابداء ملاحظاته يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا حقيقة الدعوى, فاذا كان جوابهم ايجابيا يخرج المحال ومحاميه ليتمكن المجلس من المذاكرة, واذا كان سلبيا تستمر الجلسة.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى
Article 14 of Decree No. 16602 of 19 Jul 1957. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Jul 1957. Status: repealed.
مادة 14: بعد ان ينتهي المحال الى المجلس او محاميه من ابداء ملاحظاته يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا حقيقة الدعوى, فاذا كان جوابهم ايجابيا يخرج المحال ومحاميه ليتمكن المجلس من المذاكرة, واذا كان سلبيا تستمر الجلسة.
المادة 14 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/14/