The whole text

مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 12544 of 16 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 33 of 25 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: اذا كانت البضائع واردة الى احد المرافىء اللبنانية برسم الترنزيت بموجب مانيفستو الى سوريا او العراق او الاردن او ايران او تركيا, يحق لمستلمها ان يسترد من وكيل السفينة خمسين بالمائة من المبلغ الذي يكون دفعه على اساس تعرفة التجريم عند استلامه البضاعة على ان يبرز الوثيقة الجمركية المثبتة لحصول عملية الترانزيت .

المادة 4 من مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/184457/article/4/