The whole text

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 730 of 13 Jul 1936. Published in Official Gazette issue 3307 of 17 Jul 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى استعمال الطوابع المسماة "قضائية" لتسديد الرسوم القضائية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم

ان الرسوم والنفقات والامانات القضائية من اي نوع كانت يجب ان تدفع

- نقدا من الان فصاعدا الى صناديق الخزينة مباشرة من قبل المتقاضين.

وعندما تكون المحاكم (تمييز او استئناف او بداية او صلح) موجودة في مركز محافظة او قضاء فان صندوق الخزينة الذي يحق له قبض هذه المدفوعات هو صندوق المركز المشار اليه دون سواه

المادة 1 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184514/article/1/