Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3307 تاريخ 17/07/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى استعمال الطوابع المسماة "قضائية" لتسديد الرسوم القضائية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم

ان الرسوم والنفقات والامانات القضائية من اي نوع كانت يجب ان تدفع

- نقدا من الان فصاعدا الى صناديق الخزينة مباشرة من قبل المتقاضين.

وعندما تكون المحاكم (تمييز او استئناف او بداية او صلح) موجودة في مركز محافظة او قضاء فان صندوق الخزينة الذي يحق له قبض هذه المدفوعات هو صندوق المركز المشار اليه دون سواه

المادة 1 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184514/article/1/